على محمدى خراسانى

160

شرح مكاسب (فارسى)

نوبت قيمت نيست بلكه جاى مثل است و لو باضعاف قيمت [ البته در حدّى كه اجحاف و ظلم فاحش در حق ضامن نباشد و مستلزم ضرر فاحش نگردد و گرنه واجب نيست . ] [ مرحوم سيّد در حاشيه فرموده : الظاهر انّ المراد من التعذّر العرفى و حينئذ فيتحدّ مع الاعواز الذى بمعنى كونه مفقودا عرفا و ان اريد العقلى فيهما فهما متحدّان ايضا فالاخصيّة انّما تتمّ مع التفكيك بارادة العقلى من ارادة الاوّل و العرفى من الثانى « 1 » ] [ ولى اساسا چنين اجماعى نيست تا معقد آن را بررسى كنيم چرا كه مشهور گفتند : مع تعذّر المثل هم باز اشتغال ذمّه به خود مثل است و تعذّر مسقط آن نيست . پس همان سخن قبلى زنده مىشود كه : مع التعذّر العقلى قيمت ولى مع الاعواز العرفى باز جاى مثل است . ] : قوله : نعم : استدراك از اينكه ملاك تعذّر عقلى باشد و مجمع عليه اين باشد : در بعض روايات بيع سلم چنين آمده : اگر مسلم اليه [ بايع ] نتواند مسلم فيه [ مبيع ] را به مشترى بدهد مشترى مخيّر است [ ميان فسخ معامله يا صبر و انتظار كشيدن ] [ و مراد از روايت ، حسنهء حلبى است : عن الحلبى عن ابيعبد الله عليه السّلام : انّه سئل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى اجل مسمّى ؟ قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه ان ياخذ صاحب الغنم نصفها او ثلثها او ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقى من الغنم دراهم ، و ياخذون دون شروطهم ، و لا يأخذون فوق شروطهم ، قال : و الاكسية ايضا مثل الحنطة و الشعير

--> ( 1 ) حاشية السيّد على المكاسب ، ص 102 - 101 .